الفاضل الهندي
60
كشف اللثام ( ط . ج )
فيه ) صحّ ( على أقوى الروايتين ) وهي رواية إسحاق بن عمّار قال للكاظم ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها ( 1 ) ثمّ طلّقها [ فراجعها ] ( 2 ) بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ( 3 ) . ويؤيّدها الأصل والعمومات . والرواية الاُخرى ما نهى عن الطلاق ثانياً قبل الوطء ، وقد سمعت جملة من ذلك ، وأنّ الحسن ذاهب إليه ( 4 ) . وإنّما كانت الأُولى أقوى ، لتأييدها بالأصل والعمومات والشهرة بين الأصحاب ، ومعارضة الأخبار المعارضة لها بما عرفت من النصوص على جواز الطلاق ثانياً وإن لم يجامع . ( لكنّ الأولى تفريق الطلاق على الأطهار ) مع المواقعة في الرجعتين ، جمعاً وخروجاً من الخلاف . ( ولو وطئ وجب التفريق ) قولا واحداً ( إن وجب الاستبراء ) بأن لم تكن حاملا أو صغيرة أو يائسة ( وإلاّ ) يجب ( فلا ) يجب التفريق ، أمكن أو لا . ( وأيضاً الطلاق : إمّا بائن أو رجعيّ ، فالأوّل : ما لا رجعة فيه للزوج إلاّ بعقد مستأنف ) إن جاز فتدخل الطلقة الثالثة والتاسعة المحرّمة لها . ( وهو ستّة أقسام : ) ( الأوّل : طلاق غير المدخول بها ) وإن خلا بها خلوة تامّة ، وإن حكم باعتدادها حينئذ ظاهراً ( في قُبُل ) كان الدخول ( أو دُبُر ) لصدق المسّ والإدخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين إن فسّر بالتحاذي ، وإمكان سبق المني فيهما إلى الرحم ( دخولا موجباً للغسل ) بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل لخروج ما دونها عما ذكر .
--> ( 1 ) في وسائل الشيعة زيادة : بشهود . ( 2 ) لم يرد في نسخ كشف اللثام . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 5 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 380 .